• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد وضع اليد دون مبرر من أشد صور الغصب ولا يشترط لقيامه اقترانه بالعنف أو الشدة، ويعد قيد الملكية في السجل سنداً للحيازة القانونية

يثبت الغصب بمجرد وضع اليد على المال دون سبب مشروع، ولا يلزم لاعتباره غصباً استعمال العنف أو الشدة. ويُعتدّ بقيد الملكية في السجل العقاري كقرينة أو سند للحيازة القانونية.

نص الاجتهاد

مجرد وضع اليد دون مبرر يمثل أشد أنواع الغصب ولا حاجة لمرافقة ذلك بالعنف والشدةالمالك في السجل يعتبر صاحب حيازة قانونية