يثبت الغصب بمجرد وضع اليد على المال دون سبب مشروع، ولا يلزم لاعتباره غصباً استعمال العنف أو الشدة. ويُعتدّ بقيد الملكية في السجل العقاري كقرينة أو سند للحيازة القانونية.
مجرد وضع اليد دون مبرر يمثل أشد أنواع الغصب ولا حاجة لمرافقة ذلك بالعنف والشدةالمالك في السجل يعتبر صاحب حيازة قانونية