إحداث ضرر مستديم بالأرض يجعل الاختصاص معقوداً لمحكمة البداية، ويخضع النزاع للقواعد العامة في التقاضي.
اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن إلحاق الضرر المستديم في الأرض يجعل الأختصاص معقود لمحكمة البداية ويخضع للقواعد العامة