• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب ذكر أسماء القضاة في ضبط المحاكمة ومخالفة ذلك تبطل الإجراء لمساسه بالنظام العام

كل إجراءٍ يوجب القانون تضمينه بياناً جوهرياً على سبيل الإلزام، كذكر أسماء القضاة في ضبط المحاكمة، إذا خلا منه الضبط أو خالفه، كان باطلاً متعلّقاً بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن نص المادة 138 أصول محاكمات وهو من النصوص الآمرة قد أوجب أن يذكر في ضبط المحاكمة أسماء القضاة ، و إن مخالفة هذا النص القانوني يجعل الإجراء باطلا وهذا من متعلقات النظام العام