كل إجراءٍ يوجب القانون تضمينه بياناً جوهرياً على سبيل الإلزام، كذكر أسماء القضاة في ضبط المحاكمة، إذا خلا منه الضبط أو خالفه، كان باطلاً متعلّقاً بالنظام العام.
إن نص المادة 138 أصول محاكمات وهو من النصوص الآمرة قد أوجب أن يذكر في ضبط المحاكمة أسماء القضاة ، و إن مخالفة هذا النص القانوني يجعل الإجراء باطلا وهذا من متعلقات النظام العام