عدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي من مسائل النظام العام، تقضي به المحكمة تلقائياً ويجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى.
عدم اختصاص المحكمة بسبب ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى