• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص المحكمة بالولاية أو بالنوع أو بالقيمة من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

عدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي من مسائل النظام العام، تقضي به المحكمة تلقائياً ويجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى.

نص الاجتهاد

عدم اختصاص المحكمة بسبب ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى