الادعاء بالتقابل لا يُعدّ دعوى قائمة قانوناً إلا بعد استكمال الرسم القضائي والطابع المتوجبين عليه، شأنه شأن الادعاء الأصلي.
الادعاء بالتقابل يعامل معاملة الادعاء العادي ، فلا يعتبر الطلب ادعاء إلا إذا سدد الرسم المتوجب والطابع