يتعيّن على المحكمة أن ترد على الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم، ولا سيما ما يتصل بصحة التبليغ أو البطلان الإجرائي؛ وإغفال ذلك يوجب نقض الحكم.
الحضور أمام محكمة الاستئناف يجب البطلان الناشئ عن عدم صحة التبليغ أمام محكمة البداية يتوجب على المحكمة الرد على كافة الدفوع التي أثارها الخصوم وإلا عرضت قرارها للنقض