أسباب رد القضاة محددة على سبيل الحصر في قانون الأصول، فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها؛ ويشترط لقبول طلب الرد إرفاقه بالأدلة والمستندات المؤيدة.
إن أسباب الرد انما وردت في المادة 174 من قانون الأصول على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ولا يجوز التوسع فيها تبعا لأهواء الخصوم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 22/11/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ انعدام الفقه بالجهة المطعون ضدها.2ـ الجهة المطعون ضدها لم تربطها بالجهة المدعية أصلا.النظر بالطعن:حيث إن سبب الرد إنما وردت في المادة 174 من قانون الأصول على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ولا يجوز التوسع فيها تبعاً لأهواء الخصوم.وحيث أن المادة 179/2 من الأصول أوجبت على طالب الرد إرفاق دعواه بالأدلة والمستندات المؤيدة لها وكان طلب الرد اقتصر على الاستدعاء فقط.لذلك تقرر بالإجماع:1ـ رفض الطعن.