• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن تخلّى عن شرط التحكيم بمراجعة القضاء العادي أن يعود إلى التمسك به بعد قبول الخصم لهذا التنازل

التخلي عن شرط التحكيم بمراجعة القضاء العادي، مع قبول الخصم لهذا التخلي، يُسقط حقّ من تمسّك به لاحقاً في العودة إليه، ولا يُقبل الدفع بالتحكيم بعد انقضاء أثره بهذا السلوك الإجرائي.

نص الاجتهاد

إن طالبي المخاصمة راجعوا القضاء العادي وهم بذاتهم قد تخلوا عن شروط التحكيم وقد قبل الخصم هذا التنازل مما لم يعد لهم الحق بعدئذ بإعادة التمسك بشرط التحكيم الذي انقضى بتصرفهم ومراجعتهم للقضاء العادي وكان الأحرى بهم إذا رأوا أن اتفاق التحكيم ما زال سارياً مراجعة القضاء في غرفة المذاكرة للتأكد من التحكيم وإلزام المحكمين بالمباشرة فيه. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 24/11/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ القرار خالف أحكام المادة 151 مدني.2ـ القرار خالف أدلة الدعوى والإقرارات الصادرة عنها.3ـ المحكمة أخطأت عندما ردت الدعوى دون الالتفات لوجود تحكيم بين الطرفين.4ـ لم توجه اليمين الحاسمة الموجهة من قبلنا.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الدعوى الأصلية التي أقامها طالبوا المخاصمة تتعلق بتفويضهم بالبناء على العقار بالنيابة عن المؤجر المالك لامتناع هذا الأخير عن إعادة البناء ومن ثم إعادتهم على المخازن التي ستقام على هذا المأجور.وبما إن طالبي المخاصمة راجعوا القضاء العادي وهم بذاتهم قد تخلوا عن شروط التحكيم وقد قبل الخصم هذا التنازل مما لم يعد لهم الحق بعدئذ بإعادة التمسك بشرط التحكيم.الذي انقضى بتصرفهم ومراجعتهم للقضاء العادي وكان الأحرى بهم إذا رأوا أن اتفاق التحكيم ما زال سارياً مراجعة القضاء في غرفة المذاكرة للتأكد من التحكيم وإلزام المحكمين بالمباشرة فيه وهم لم يفعلوا ذلك.وبما أن توجيه اليمين على سبيل التحفظ أمر غير جائز من الناحية القانونية وقد أشار القرار إلى مجموعة من الاجتهادات التي تؤيد مثل هذا الاتجاه.وبما أن المحكمة استخلصت من خلال الأوراق المبرزة على تنازل الجهة طالبة المخاصمة عن العودة والحق المطلوب.وبما أن تفسير مثل هذه الإقرارات بالتعرف من خلالها على نية أصحابها هو من صميم اختصاص القضاء الذي حرص المشرع على إعطائه سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض أمامه من منازعات ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما.وبما أن القرار جاء بعيدا عن ظنه الخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ تغريم الجهة المدعية ألف ليرة سورية.