رجوع المدعي عن دعواه يوجب على المحكمة تثبيت هذا الرجوع متى وقع صراحةً في الاستدعاء أو المذكرة المقدمة في الدعوى.
إذا رجع طالب الرد عن دعواه استدعى ذلك تثبيت هذا الرجوع المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 25/11/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:القضاء:حيث أن طالب الرد رجع عن دعواه بالاستدعاء المؤرخ في 5/12/1998 مما يستدعي تثبيت هذا الرجوع.لذلك تقرر بالإجماع:1ـ تثبيت رجوع المدعي عن دعواه.2ـ تضمينه الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.