لا تُسند المسؤولية عن تهريب سيارة أو عن تزوير بطاقة إدخالها إلى شخصٍ لم تكن السيارة في حيازته، ولم تكن البطاقة محلّ التزوير صادرةً باسمه، لأن انتفاء الحيازة ونسبة البطاقة إلى الغير يقطعان صلته بالمخالفة.
إذا صودرت السيارة بحيازة شخص غير المدعى عليه وكانت البطاقة المدعى بتزويرها هي باسم ذلك الشخص فلا يبقى محل لمساءلة المدعى عليه المناقشة: أسباب الطعن وتتلخص بما يلي:1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم والذي يطعن بتزويره.2 – ثبت أن السيارة مهربة وأرقامها مزورة.3 – ثبت عائدية السيارة للجهة المدعى عليها.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده زياد. هي الاستيراد تهريباً لسيارة لبنانية وانتهى الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف طرطوس إلى عدم المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بينت في قرارها أن السيارة صودرت بحيازة المدعو صافي. وليس بحيازة المدعى عليه. وأن بطاقة الإدخال المدعى بتزويرها هي باسم صافي. وليست باسم المدعى عليه زياد وليس مسؤولاً عن المخالفة.وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف. مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.