الاتفاق الرضائي خارج مجلس القضاء لا ينتج أثره في تقدير الأجرة عندما يكون التقدير من اختصاص القضاء، والعبرة في تحديد الأجرة لما تنتهي إليه الخبرة القضائية ضمن دعوى مستقلة، دون أن يُقيَّد المستأجر بصلح سابق غير قضائي.
إن الصلح الواقع بين المؤجر والمستأجر خارج مجلس القضاء ليس له مفعول إن العبرة تحديد الأجرة هي للقيمة التي يقررها الخبراء في دعوى تحديد الأجرة ويتفرع عن ذلك طرح كل تقويم رضائي خارج المحكمة وأن هذا التقويم لا يمنع المستأجر من رفع دعوى تحديد الأجرة وقت يشاء. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 26/11/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ الهيئة لم توجه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه والمصورة من قبل الجهة الموكلة في لائحة استئنافها ولم يكلف نفسها عناء بيان الأوجه القانونية لعدم توجيه اليمين الحاسمة.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن الصلح ما بين المؤجر والمستأجر خارج مجلس القضاء ليس له مفعول حكم تحديد الأجرة.إن العبرة تحديد الأجرة هي للقيمة التي يقررها الخبراء في دعوى تحديد الأجرة ويتفرع عن ذلك طرح كل تقويم رضائي خارج المحكمة وأن هذا التقويم لا يمنع المستأجر من رفع دعوى تحديد الأجرة وقت يشاء ذلك لا يعتبر الخبراء ولا يقيد الخبراء هذا كبداء خبرتهم في الدعوى.وإذا كان الأمر كذلك فإن توجيه اليمين غير حاسمة ولا تحسم النزاع طالما أنه لا عبرة لأي اتفاق خارج مجلس القضاء لا يقوم مقام تحديد الأجرة.وإذا كانت المحكمة قد قصرت في التعليل كان هذا التقصير مع سلامته النتيجة القانونية لا يمكن أن تعتبر خطأ مهنيا جسيما.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.2ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.