• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات صحة التوقيع المنكور بالشهادة بل يختص تقديرها بالخبرة الفنية

إذا أُنكر التوقيع تعيّن إثباته بالوسائل القانونية والفنية المقررة، ولا يصح استثباته بشهادة الشهود لأن تقدير صحة التوقيع أمر فني من اختصاص الخبرة.

نص الاجتهاد

رسم القانون الطريق الذي ينبغي اتباعه في استثبات التوقيع عند إنكاره ولا يجوز الخروج عن هذا السبيل في الالتجاء إلى الشهادة بحسبان أن تقرير صحة أو عدم صحة التوقيع إنما هو من الأمور الفنية وليس من صلاحية الشهود أمر تقديرها أو استثباتها وإنما يعود ذلك إلى الخبراء