• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق طلب رد القاضي بالأدلة والمستندات المؤيدة له وإلا رُدّ شكلاً

طلب رد القاضي لا يُقبل شكلاً ما لم يُدعَّم بالأدلة والمستندات المؤيدة للأسباب التي بُني عليها؛ ومجرد الادعاء المجرد لا يكفي لإقامة سبب الرد.

نص الاجتهاد

المادة 179 من الاصول المدنية اوجبت على طالب الرد ارفاق طلبه بالأدلة والمستندات المؤيدة له المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 5/12/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب الطعن:1ـ وجود عداوة شديدة.2ـ وجود مودة شديدة.النظر في الطعن:حيث أن المادة 179 من الأصول المدنية أوجبت على طالب الرد إرفاق طلبه بالأدلة والمستندات المؤيدة له.وحيث أن طلب الرد اقتصر على استدعائه فقط دون إرفاقه بأي دليل ودون أن يقوم الدليل على وجود العداوة أو المودة.لذا تقرر بالاتفاق:1ـ رد الطعن.2ـ مصادرة التأمين.3ـ تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.4ـ إعادة الملف لمصدره.