إذا باعت جهة الإدارة فضلةَ عقار بعقدٍ عادي، فإن النزاع الناشئ عن المطالبة بثمنها أو منع المعارضة في دفعه يدخل في اختصاص القضاء العادي، لأن الإدارة في هذه الحالة تتصرف بوصفها شخصاً عادياً لا سلطة عامة.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن دعاوى منع المعارضة من دفع مبالغ كثمن لفضلة عقار يختص القضاء العادي للنظر فيها لأن الفضلة بيعت بموجب عقد عادي نزلت جهة الإدارة فيه منزلة الأفراد