إذا كانت الدعوى مستعجلة فإنها تخرج عن نطاق الإجراءات التي تقوم على تبادل اللوائح، ويُصار إلى نظرها على وجه السرعة بما ينسجم مع طبيعتها الوقتية.
الدعاوى المستعجلة غير تابعة لتبادل اللوائح .