• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص هيئة التحكيم بالفصل في انقضاء التحكيم أو زواله أو الرجوع عنه، كما تختص بتحديد ما إذا كانت المنازعة مشمولة بشرط التحكيم

إذا ثار نزاع حول مدى شمول شرط التحكيم للخصومة أو حول انقضاء التحكيم أو زواله أو الرجوع عنه، جاز للمحكمة أن تفصل في هذه المسائل بوصفها مسائل أولية لازمة لتحديد ولاية المحكمين ونطاق اختصاصهم.

نص الاجتهاد

إن محكمة النقض السورية في العديد من أقضيتها قد عقدت الاختصاص بانقضاء أو زوال أو الرجوع عن التحكيم للمحكمين ، وكذلك شمول المنازعة بشرط التحكيم أو عدم شمولها لصلاحيتهم