إذا ثار نزاع حول مدى شمول شرط التحكيم للخصومة أو حول انقضاء التحكيم أو زواله أو الرجوع عنه، جاز للمحكمة أن تفصل في هذه المسائل بوصفها مسائل أولية لازمة لتحديد ولاية المحكمين ونطاق اختصاصهم.
إن محكمة النقض السورية في العديد من أقضيتها قد عقدت الاختصاص بانقضاء أو زوال أو الرجوع عن التحكيم للمحكمين ، وكذلك شمول المنازعة بشرط التحكيم أو عدم شمولها لصلاحيتهم