الاختصاص بنظر الحجز الاحتياطي ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة أصالةً، ولا ينعقد لقاضي الموضوع إلا تبعاً لدعوى أصلية قائمة؛ فإذا طُرح الطلب المستعجل مستقلاً انعدم اختصاص محكمة الموضوع بنظره.
إن محكمة الموضوع تنظر بالأمور المستعجلة إذا قدمت إليها بطريق التبعية لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع دون تعطیل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة اذا كان المدعي الذي تقدم بدعواه الأصلية قد تراجع عن دعواه الأصلية بتصفية الشركة واكتفى بطلبه بتثبيت الحجز الاحتياطي ، وحيث أن الأصل بإلقاء الحجز الاحتياطي هو القضاء المستعجل ولا يصدر عن قاضي الموضوع إلا تبعا لقيام دعوى بأصل الحق وأن محكمة الموضوع لا تختص بنظر الدعوى المستعجلة إذا رفعت إليها بصفة مستقلة أي غير تابعة لدعوى أصلية عادية وهذا الاختصاص مثل الاختصاص النوعي مما يجعل القرار المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى في محلة القانوني