الأصل أن تمثيل الدوائر التابعة لوزارة المواصلات أمام القضاء ينعقد للوزير بصفته ممثلاً للوزارة، لا للمدير المحلي للمديرية ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك.
إن مدير مواصلات اللاذقية لا يمثل دائرته أمام القضاء وإنما يمثلها وزير المواصلات وزارة المواصلات هي المسؤولة عن شق الطرق وتوسيعها وصيانتها بموجب قانون إحداثها