• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل وزير المواصلات دائرته أمام القضاء دون مدير المواصلات المحلي

الأصل أن تمثيل الدوائر التابعة لوزارة المواصلات أمام القضاء ينعقد للوزير بصفته ممثلاً للوزارة، لا للمدير المحلي للمديرية ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن مدير مواصلات اللاذقية لا يمثل دائرته أمام القضاء وإنما يمثلها وزير المواصلات وزارة المواصلات هي المسؤولة عن شق الطرق وتوسيعها وصيانتها بموجب قانون إحداثها