إذا كان النزاع يدور حول قطع الأشجار المثمرة أو التعويض عن الضرر اللاحق بها، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح وفق النص الخاص بالاختصاص النوعي، ويظل هذا الاختصاص من النظام العام فتطبقه المحكمة تلقائياً ويجوز الدفع به في أي وقت.
ان النظر بدعوى قطع الأشجار المثمرة او التعويض عن الاضرار الناتجة عن ذلك يدخل في اختصاص القضاء العاديالاجتهاد القضائي مستقر على ان اختصاص رؤية دعوى التعويض عما يلحق بالاشجار من ضرر انما ينعقد لمحكمة الصلح بموجب نص الفقرة /ج/ من المادة 63 أصول محاكمات سواء نجم الضرر عن فعل مقصود او غير مقصود او عن اي مصدر نجم الضرر عن فعل مقصود او غير مقصود او عن اي مصدر نجم هذا الضرر ولو حكمته قواعد المسؤولية التقصيرية قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى