إذا ثبت من مجمل الأوراق المبرزة والدفوع المثارة أن الشخص كان مالكا فعليا للعقار كان تكليفه برسم مقابل التحسين في محله القانوني المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن جهة الإدارة المدعى عليها رتبت رسم مقابل تحسي...
إذا ثبت من مجمل الأوراق المبرزة والدفوع المثارة أن الشخص كان مالكا فعليا للعقار كان تكليفه برسم مقابل التحسين في محله القانوني المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن جهة الإدارة المدعى عليها رتبت رسم مقابل تحسين على العقار رقم /64/ من المنطقة العقارية الثانية بإدلب مبلغا مقداره /305346/ ليرة سورية وأنذرت المدعي أكثر من مرة بدفع هذا الرسم، فتقدم لها بتظلم بهذا الشأن، ولما لم يجده التظلم نفعاً بادر لإقامة هذه الدعوى طالباً الحكم بإلغاء تكليفه بالرسم المذكور.من حيث أن المدعي يؤسس دعواه على القول أن العقار محل التكليف غير جار بملكه في السجل العقاري، كما أن رخصة بناء العقار لم تصدر باسمه، وكان على جهة الإدارة المدعى عليها مطالبة مالكي العقار المذكور أو شاغليه بالرسم محل النزاع.من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى بان المدعي كان تقدم لهل بكتاب مسجل لديها برقم (4532/و) وتاريخ 31/8/1992 أشار فيه بما لا يدع مجالاً للشك إلى أنه مالك للعقار محل التكليف، وان التحقيقات التي تولتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في هذا الشأن قد انتهت للتأكيد على ملكيته للعقار المذكور شراء من مالكيه بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل.من حيث أن المدعي لم يعقب على دفوع جهة الإدارة المدعى عليها في شيء رغم تكليفه بذلك.من حيث أن الثابت من مجمل الأوراق المبرزة والدفوع المثارة أن الشخص كان مالكاً فعلياً للعقار كان تكليفه برسم مقابل التحسين موضوع الدعوى، واستصدر لصالحه رخصة بناء على العقا المذكور وأشاد عدداً من الدكاكين وعمد من بعد إلى بيعها.من حيث أنه على ذلك، فإن تكليفه بالرسم محل النزاع إنما يكون في محله القانوني وتكون الدعوى – تبعاً لذلك – مفتقدة الأساس السليم وحقيقة بالرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعي الرسوم النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.