• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحفظ بشأن إجراء الخبرة لاحقا لا يعني طلبها المخالفة في السيارة أثناء حيازة إنسان لها لا يجعله مسؤولا عنها إذا ثبت أن المخالفة ارتكبها

إذا ثبت أن المخالفة الجمركية ارتكبها الحائز السابق أو المالك القديم الذي أحدث التغيير المكوّن للمخالفة، فلا تُنسب المسؤولية إلى الحائز اللاحق لمجرد انتقال الحيازة إليه. والتحفظ على الخبرة لا يُعدّ طلباً ملزماً للمحكمة بإجرائها ما لم يرد بصيغة طلب صريح وجدي.

نص الاجتهاد

التحفظ بشأن إجراء الخبرة لاحقا لا يعني طلبها المخالفة في السيارة أثناء حيازة إنسان لها لا يجعله مسؤولا عنها إذا ثبت أن المخالفة ارتكبها حائز سابق المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن المخالفة ثابتة بحق المطعون ضده هاني. لأن المخالفة المرتكبة تم تحقيقها والسيارة بحيازته.2 – لقد صدر القرار قبل أوانه لعدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن بإجراء خبرة فنية على السيارة.مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن مازن. هي استيراد سيارة تهريباً بالاشتراك مع المطعون ضده هاني. وانتهت محكمة الاستئناف في الللاذقية تصديق الحكم الجمركي القاضي بمساءلة الطاعن مازن وعدم مساءلة المطعون ضده هاني.وحيث أن الطاعن مازن يأخذ على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب التي أثارها بلائحة الطعن المبينة آنفاً.وحيث أن أوراق الملف تبين أن السيارة قد آلت شراء إلى المطعون ضده هاني من الطاعن مازن وفق قيود رسمية لم تتبدل مواصفاتها بعد حيازته لها. وقد بينت محكمة الموضوع بحكمها المطعون فيه أن الذي قام باستبدال وتغيير الأجزاء والأقسام الأخرى في السيارة هو الطاعن مازن. وقد استقت المحكمة حكمها من بيان رسمي صادر عن مديرية النقل تضمن إقرار الطاعن بأنه هو الذي قام باستبدال وتغيير الأجزاء والأقسام الأخرى في السيارة. وعليه تكون مساءلته متحققة بحسبان أنه هو المالك القديم الذي أبرز عناصر المخالفة إلى حيز الوجود.وموضوع الاجتهاد المساق في الطعن يختلف عن موضوع هذه القضية.وفيما يتعلق الخبرة فالطاعن لم يطلب إجراء الخبرة وإنما تحفظ بشأنها، والتحفظ لا يعني الطلب. وسيما وقد تخلف بعد هذا التحفظ عن الحضور، وقد أوضحت محكمة الموضوع عدم جدية الطلب بغيابه.وحيث أن تحقق المخالفة أثناء حيازة المطعون ضده هاني للسيارة لا يجعله مسؤولاً عن مخالفة ارتكبها الحائز للسيارة قبله. وتأسيساً على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه الذي اعتمد الأدلة المتوفرة المشار لها وانتهى إلى النتيجة هذه يكون قد صادف محله القانوني والطعن لا ينال منه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.