إذا رُفعت الدعوى على متوفى ثم لم تكن الخصومة قد انعقدت بعد، جاز تصحيح الخصومة بإدخال الورثة أو توجيه الدعوى إليهم، أما إذا صدر الحكم على ميت فإن الحكم يكون منعدماً.
إن الدعوى ولئن أقيمت ابتداء على ميت فإن تصحيح الخصومة قبل انعقادها جائز قانونا بمواجهة الورثة بحسبان أن الإنعدام يلحق الحكم في حال صدوره على ميت ، أما وأن الدعوى في مراحلها الأولى ولم يصدر أي قرار بمواجهة الميت كما أنه لم تنعقد الشعبوية حين طلب دعوة الورثة ، فإن تصحيح الخصومة جائز