• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخصومة إذا أقيمت الدعوى على متوفى قبل انعقادها وتعيين الورثة خصوماً فيها

إذا رُفعت الدعوى على متوفى ثم لم تكن الخصومة قد انعقدت بعد، جاز تصحيح الخصومة بإدخال الورثة أو توجيه الدعوى إليهم، أما إذا صدر الحكم على ميت فإن الحكم يكون منعدماً.

نص الاجتهاد

إن الدعوى ولئن أقيمت ابتداء على ميت فإن تصحيح الخصومة قبل انعقادها جائز قانونا بمواجهة الورثة بحسبان أن الإنعدام يلحق الحكم في حال صدوره على ميت ، أما وأن الدعوى في مراحلها الأولى ولم يصدر أي قرار بمواجهة الميت كما أنه لم تنعقد الشعبوية حين طلب دعوة الورثة ، فإن تصحيح الخصومة جائز