• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التنازل عن الحق المدعى به أو الصلح عليه إلا بموجب وكالة خاصة، ويجوز التنصل من التنازل الصادر خلافاً لذلك

التنازل عن الحق المدعى به والصلح عليه من التصرفات التي تتطلب وكالة خاصة صريحة؛ فإذا صدر التنازل أو الصلح من غير ذي تفويض خاص جاز لصاحب الحق التنصل منه وفقاً لأحكام التنصل القانونية.

نص الاجتهاد

لا يصح لغير تفويض التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك وإن التنازل يجب أن يتم بموجب وكالة خاصة تمكن وبغير ذلك يمكن يمكن التنصل من هذا التنازل وضمن شروط التنصل القانونية