التنازل عن الحق المدعى به والصلح عليه من التصرفات التي تتطلب وكالة خاصة صريحة؛ فإذا صدر التنازل أو الصلح من غير ذي تفويض خاص جاز لصاحب الحق التنصل منه وفقاً لأحكام التنصل القانونية.
لا يصح لغير تفويض التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك وإن التنازل يجب أن يتم بموجب وكالة خاصة تمكن وبغير ذلك يمكن يمكن التنصل من هذا التنازل وضمن شروط التنصل القانونية