• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المحكمة تخفيف العقوبة بحق الموظف مسلكيا إلى حد التنبيه بالإنذار المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

تملك المحكمة تخفيف العقوبة بحق الموظف مسلكيا إلى حد التنبيه بالإنذار المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المحال كان يعمل مديراً لفرع المصرف العقاري في السويداء وقد نس...

نص الاجتهاد

تملك المحكمة تخفيف العقوبة بحق الموظف مسلكيا إلى حد التنبيه بالإنذار المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المحال كان يعمل مديراً لفرع المصرف العقاري في السويداء وقد نسب له ارتكاب بعض المخالفات ومنها قيامه بمنح قروض وصرف دفعات لعقارات لم ينجز فيها أي عمل خلافاً لأنظمة المصرف العقاري وتعليماته التطبيقية وقيامه بمنح قروض وهمية لم يجر بها أي عمل ونقل تمويلها أو إشارة التأمين الجارية عليها لعقارات أخرى منجزة قديماً مما يعد احتيالاً على أنظمة المصرف وارتكابه جرم تضليل المصرف من حيث إخفائه وضع العقارات الممولة من قبله عن الإدارة العامة في كشوفات الضمانات التي كان يرسلها للإدارة العامة وعدم ملاحقة أصحابها قضائياً عملاً بالأنظمة المصرف وثبوت اتباعه أسلوب الترهيب والضغط على العاملين بالفرع، وبإحالته للمحكمة المسلكية بدمشق من قبل رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بكتابها رقم 22/182 تاريخ 18/5/1993 أصدرت المحكمة قرارها رقم 29 أساس 27 تاريخ 17/6/1995، بإحالته للقضاء الجزائي المختص لمحاكمته جزائياً على الأفعال المنسوبة له والتي تنطبق عليها المواد 361 – 450 من قانون العقوبات العام وما يليها. وأقامت قضاءها على ثبوت قيام المحال بما هو منسوب له بموجب تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مما يرقى لمرتبة جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة والتزوير مخالفاً عرف المهنة ومتجاهلاً القواعد والأنظمة النافذة لدى المصرف.ومن حيث أن هذه المحكمة ترى أن النتيجة انتهت لها مطالعة السيد رئيس مجموعة المصارف جديرة بالاعتماد بحيث تعتبر أسباب الإحالة للقضاء الجزائي منتهية ويتعين الاكتفاء بمعاقبة المحال مسلكياً.ومن حيث أن هذه المحكمة ترى في ضوء ظروف القضية والنتيجة التي انتهى لها الاكتفاء بفرض عقوبة الإنذار بحق المحال. – فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الطعن شكلاً.ثانياً – قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين.ثالثاً – فرض عقوبة الإنذار بحق المحال.