• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الإعدادية الصادرة أثناء سير الدعوى لا حجية لها ويجوز للمحكمة الرجوع عنها ولا تقبل المخاصمة

القرار الإعدادي الصادر أثناء سير الدعوى لا حجية له ولا يتصف بالانبرام، فيجوز للمحكمة العدول عنه أو عدم الأخذ به، ولا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي، ولا تصلح المخاصمة وسيلة للطعن به.

نص الاجتهاد

الأصل أن القرارات الإعدادية التي تصدرها المحكمة أثناء سير الدعوى لا تتصف بالانبرام و بالتالي من حق المحكمة الرجوع عنها كما أنه يمكنها عدم الأخذ بها ولو بعد تنفيذهاالقرارات الإعدادية التي يتخذها القاضي تمهيداً لإصدار حكمه لا حجية لها، ويجوز للقاضي العدول عنها وهي لا تقبل الطعن إلا مع القرار النهائي ومن باب أولى لا تقبل طريق المخاصمة. المناقشة: في القانون و المناقشة القانونية:من الثابت على أن الهيئة المشكو منها قد أصدرت قراراً إعدادياً أنابت فيه محكمة الاستئناف لتنفيذ النقاط التي حددها القرار. وبما أن القرار موضوع الدعوى صدر أثناء سير الدعوى. وبما أن الأصل أن هذه القرارات لا تتصف بالانبرام وبالتالي من حق المحكمة الرجوع عنها كما أنه يمكنها عدم الأخذ بها ولو بعد التنفيذ.وبما أن الاجتهاد مستقر أن دعوى المخاصمة لا تسمع إلا ضد عمل يتصف بالانبرام و على هذا فان القرارات الإعدادية التي يتخذها القاضي تمهيد الإصدار حكمه لا تصلح للمخاصمة لأنه لا حجية لها و يجوز للقاضي العدول عنها وهي لا تقبل الطعن أصلاً إلا مع القرار النهائي فهي من باب أولى لا تقبل طريق المخاصمة. تقرر بالاتفاق : -1 رد الدعوى شكلاً