• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف ينقل الدعوى في حدود ما طعن به ولا يجوز إبداء طلب جديد أمام محكمة الاستئناف

الأصل أن الاستئناف ينقل الدعوى في حدود ما شمله الطعن فقط، فلا تتسع ولاية محكمة الاستئناف لطلب جديد لم يُطرح ابتداءً أمام محكمة الدرجة الأولى، ويجوز فقط تعديل السبب أو إضافته إذا ظلّ الطلب ذاته ولم يتجاوز نطاق الخصومة المستأنفة.

نص الاجتهاد

إن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ويتوجب على المحكمة أن تنظر في الاستئناف على أساس ما يقدم إليها فضلاً عما سبق تقديمه في محكمة الدرجة الأولى. باعتبار أن التقاضي على درجتين فلا يجوز قبول طلب جديد أمام محكمة الاستئناف ولئن النص أجاز دون تعديل في الطلب تغير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعي من تغيره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان أمام محكمة الدرجة الأولى لأن اختصاص محكمة الاستئناف مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف للمسائل المستأنفة