إذا رجع المستأنف عن استئنافه قبل أن تبت المحكمة في هذا الرجوع وقبل قفل باب المرافعة، فلا يترتب على ذلك حرمان المستأنف عليه من مهلة لتقديم استئنافه التبعي، لأن هذا الأخير يبقى جائزاً حتى إقفال باب المرافعة.
إن قيام المستأنف بالرجوع عن استئنافه لا يحول دون إمهال المستأنف عليه لتقديم استئناف تبعي مادامت المحكمة لم تبت بهذا الرجوع ولم تقفل باب المرافعة عندما طلب منها الإمهال لتقديم الاستئناف التبعي وذلك بحسبان أن الاستئناف التبعي يظل مقبولا حتى قفل باب المرافعة بمقتضى ما نصت عليه المادة /231/ أصول محاكمات