مرضُ الموت لا يتحقق إلا إذا كان المرضُ مُعجزاً عن قضاء المصالح المعتادة وينتهي بوفاة صاحبه خلال سنة؛ فإذا تجاوزت مدته سنةً انتفى وصف مرض الموت. واحتفاظ المتصرّف بحق المنفعة مدى الحياة لا يغيّر طبيعة العقد إلى وصية ما دامت الحيازة القانونية قد انتقلت إلى المتصرّف له.
مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحه الخارجية ويموت فيه صاحبه قبل مرور سنة. فإذا امتد المرض لأكثر من سنة كان المريض بحكم الصحيح. ان الاحتفاظ بحق المنفعة مدى الحياة لا يقلب العقد إلى وصية طالما أن ركن الحيازة القانونية قد انتقل إلى المشتري والحيازة المادية لا تؤثر ولا تقلب العقد إلى وصية مضافة إلى ما بعد الموت