• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التوكيل بالبيع على وجه عام دون تعيين المال في المعاوضات، وتنفذ تصرفات الوكيل قبل تبلغه العزل بحق الموكل

إذا أُذِن للوكيل بالبيع ونحوه دون تحديد المال، صحّ التفويض من حيث نوع التصرف ولو كان المحلّ غير معيّن، فتَنفذ تصرفاته ضمن حدود الإذن. وتبقى أعمال الوكيل السابقة على علمه بالعزل نافذةً في مواجهة الموكل، بينما التبرعات تحتاج إلى وكالةٍ خاصة وتعيين المال.

نص الاجتهاد

اذا وردت الوكالة بالبيع وغيره دون تحديد المحل فإذن من حق الوكيل بيع الأموال وبالتالي فان هذه الوكالة خاصة في نوع التصرفات الواردة عامة في المحل وبالتالي يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل من مبيع جميع أمواله.ان جميع التصرفات التي يقوم بها الوكيل قبل تبلغه العزل تكون سارية بحق الموكل سواء حقا أم التزاما.ان المعاوضـات ( كالبيع والرهن ) وإن كان لا بد فيها من وكالة خاصة إلاّ أنه يصح أن تصدر هذه الوكالـة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه فيجـوز التوكيل بالبيع بوجه عام دون تحديد لهذا البيع. اما في التبرعات ( كالهبة والإبراء ) فيجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف ويجب تعيين المال في الحالتين.