• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد نطاق الوكالة يكون بتفسير محكمة الموضوع ويُلزم الموكل إقرار الوكيل في حدودها

العبرة في تحديد سلطة الوكيل هي لما تفيده عبارات الوكالة بعد تفسيرها؛ فإن ورد فيها تخصيصٌ لعمل قانوني معين انصرف الإذن إليه وإلى ما يتفرع عنه من تصرفات لازمة، ومنها الإقرار. أما إذا كانت العبارات عامة فلا تتجاوز وكالة الإدارة. وإقرار الوكيل ضمن حدود وكالته حجة على الموكل ولا يجوز له التنصل منه.

نص الاجتهاد

ان الألفاظ العامة الواردة في الوكالة لا تمنح الوكيل الصفة إلاّ في أعمال الإدارة إلاّ أن وجود التخصص والتحديد الوارد في الوكالة لعمل معين يعطي الوكيل الحق في إجراء هذا العمل القانوني المحدد ويجعله ذا صفة في مثل هذا التصرف ومن ضمنه الإقرار.ان مسألة تحديد نطاق الوكالة يعود إلى محكمة الموضوع وذلك عن طريق تفسيرها للوكالة ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التفسير إلاّ إذا مسخت شروط الوكالة في مدى سعتها من حيثُ ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية. اقرار الوكيل ملزم للموكل لا يجوز له التحلل منه