الوكالة التي تتضمن إذناً للوكيل بأن يشتري المال الموكّل ببيعه لنفسه تنفسخ عند تحقق هذا الشراء، لأن الإذن الممنوح فيها يقوم مقام شرط فاسخ. كما أن تفسير حدود الوكالة يتبع حقيقة المقصود من عباراتها لا ظاهر الألفاظ، وتقدير ذلك من مسائل محكمة الموضوع.
في حال توكيل شخص لآخر في بيع مال مع تخويله الحق في أن يشتريه بنفسه إذا شاء اعتبر هنا عقد وكالة معلقة على شرط فاسخ هو أن يشتري الوكيل المال لنفسه فإذا اشتراه انفسخت الوكالة. في مجال تحديد سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي كانت محلاً للوكالة وما تنطوي عليه حقيقة وواقعاً تكون العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني والتفسير هنا يعود لمحكمة الموضوع