في العقود الملزمة للجانبين يجب أن يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة متزامناً أو على وجه المقاصة، ولا يُلزم أحد الطرفين بالوفاء قبل وفاء الطرف الآخر إذا كان الالتزامان مترابطين. والشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي، فإذا فُسخ العقد أو سقط الالتزام الأصلي سقط الشرط الجزائي تبعاً له.
عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين والأصول التي تقوم عليها مثل هذه العقود ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص أما إذا استحق الوفاء فلا يجوز أن يجبر أحـد المتعاقدين على تنفيذ التزامه قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به مما يترتب معه تنفيذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد .ان الادعاء بالفسخ ليس بالضرورة الاستجابة له ومنح الأجل للوفاء بالالتزام من قبل المحكمة وفي معرض دعوى الفسخ لا يتوقف على إرادة الطرف الآخر. الشرط الجزائي شرط تابع للالتزام الأصلي ويسقط هذا الشرط بسقوط الالتزام الأصلي وبمجرد فسخ العقد لأن الشرط الجزائي تابع له