قرارات مدير السجل العقاري قابلة للاستئناف أمام محكمة البداية المختصة، والقرارات الصادرة في غرفة المذاكرة لا تكون نهائية أو حائزة لقوة الأمر المقضي قبل انقضاء سبيل الطعن أو اكتمال الخصومة.
استئناف قرار مدير السجل العقاري القرار الصادر عن مدير السجل العقاري يمكن استئنافه أمام محكمة البداية المختصة. القرارات الصادرة بغرفة المذاكرة لا تتمتع بقوة الأمر المقضى به ولا يمكن مخاصمتها طالما أن القضاء ما زال مفتوحاً. نقض أساس مخاصمة 330 قرار 82 لعام 1999