لا تزول الحجية الثبوتية للإشارة بمجرد شطب الدعوى التي استندت إليها، وإنما يلزم ترقين الإشارة صراحةً حتى تنتفي آثارها.
شطب الدعوى وترقين الإشارة شطب الدعوى لا يلغي قوة الإشارة الثبوتية ما لم يتم تنفيذ الترقين. الإشارة تبقى قوتها الثبوتية حتى بعد شطب الدعوى إذا لم يتم ترقينها.