• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يزيل الأثر الثبوتي للإشارة العقارية ما لم يُجرَ ترقينها اصولاً

لا تزول الحجية الثبوتية للإشارة بمجرد شطب الدعوى التي استندت إليها، وإنما يلزم ترقين الإشارة صراحةً حتى تنتفي آثارها.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى وترقين الإشارة شطب الدعوى لا يلغي قوة الإشارة الثبوتية ما لم يتم تنفيذ الترقين. الإشارة تبقى قوتها الثبوتية حتى بعد شطب الدعوى إذا لم يتم ترقينها.