• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقضى بتثبيت بيع الأراضي الحدودية إلا بعد صدور الرخصة اللازمة

تثبيت عقد بيع الأرض الحدودية متوقف على وجود الرخصة القانونية، ويصح التثبيت إذا كانت الرخصة قد صدرت قبل الحكم، بينما يمتنع إذا لم تصدر الرخصة.

نص الاجتهاد

تثبيت عقود بيع الأراضي الحدودية يجوز تثبيت عقود بيع الأراضي الحدودية إذا صدرت الرخصة قبل الحكم. المحكمة تمتنع عن تثبيت عقود بيع الأراضي الحدودية دون رخصة.