تثبيت عقد بيع الأرض الحدودية متوقف على وجود الرخصة القانونية، ويصح التثبيت إذا كانت الرخصة قد صدرت قبل الحكم، بينما يمتنع إذا لم تصدر الرخصة.
تثبيت عقود بيع الأراضي الحدودية يجوز تثبيت عقود بيع الأراضي الحدودية إذا صدرت الرخصة قبل الحكم. المحكمة تمتنع عن تثبيت عقود بيع الأراضي الحدودية دون رخصة.