إذا لم ينصّ قانون الأصول الجزائية على إرفاق صورة الحكم الجزائي بسند التبليغ، فإن التبليغ يكون صحيحاً متى تضمّن خلاصة الحكم، ولا يجوز إبطال التبليغ لمجرد عدم إرفاق الصورة.
أصول جزائية – تبليغ حكم – لا يحتاج إلى إرفاق صورة عنه بسند تبليغ إن المشرع لم ينص في قانون الأصول الجزائية على إرفاق صورة عن الحكم الجزائي الصادر بسند التبليغ الذي يذكر فيه خلاصة الحكم فقط . لذلك كان التعلل بعد التبليغ من محام الدولة ) يعني طلب خلق إلزام لم ينص القانون عليه ويمكن لمحام الدولة أن يرجع إلى صورة الحكم المدون في إضبارة الدعوى . - بلاغ النص التشريعي الأصول الجزائية ) ضرورة إضافة ممثل النيابة العامة لاسمه الشخصي إلى جانب صفته نطلب إليكم توجيه ممثلي النيابة العامة إلى ضرورة تدوين اسمهم الشخصي إلى جانب صفتهم القضائية في جميع الأعمال الموكلة إليهم . كتاب النائب العام للجمهورية العربية السورية – رقم 21 – / ص و تاريخ 16 / 5 / 2 –