إذا ادعى المدين أن الفائدة المشروطة فاحشة، جاز له إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات القانونية، ومنها الشهادة واليمين الحاسمة، ما دام القانون لا يفرض وسيلة حصرية للإثبات.
م. – اصدار 09 و 10 – اذا كانت الفائدة فاحشة جاز للمدين اثبات ذلك بالطرق المقبولة قانونا ومنها البينة الشخصية واليمين الحاسمة. وعلى هذا استقر الاجتهاد. قرار 405 / 1999 – أساس 4705 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية