• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ركن العادة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش يتحقق بتكرار فعل الإقراض الربوي مرتين أو أكثر، ولو كان ذلك بالنسبة إلى شخص واحد

ركن العادة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش يتحقق بتكرار فعل الإقراض الربوي مرتين أو أكثر، ولو كان ذلك بالنسبة إلى شخص واحد، متى ثبت تعدد المعاملات واختلافها زماناً ومضموناً وتبيّن منها الربا الفاحش.

نص الاجتهاد

يكفي لتوافر ركن العادة في جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين ولو لشخص واحد في وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدد المجنى عليهم. فاذا فصلت المحكمة في حكمها المعاملات المتعددة التي تمت بين المتهم واحد المجني عليهم تفصيلا وافيا بذكر كل معاملة وتاريخها ومقدار الفائدة الربوية فيها، ثم دللت على وجود الربى الفاحش في هذه المعاملات جميعها، واستنتجت من كل شخص ذلك ان ركن العادة متوافر كان ما خلصت اليه من ذلك صحيحا، وكان حكمها مبينا لركن العادة وللواقعة الجنائية التي اسست عليها الادانة. قرار 11938 / 1999 – أساس 12506 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية