• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المانع الأدبي كمسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع بحسب ظروف العلاقة بين الطرفين

المانع الأدبي مسألة موضوعية يستقلّ قاضي الموضوع بتقديرها من ظروف العلاقة بين الخصوم، ولا يخضع تقديرها لمعيار قانوني جامد.

نص الاجتهاد

«تقدير وجود المانع الأدبي من عدمه هو مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الموضوع من ظروف العلاقة بين الطرفين» محكمة