المانع الأدبي مسألة موضوعية يستقلّ قاضي الموضوع بتقديرها من ظروف العلاقة بين الخصوم، ولا يخضع تقديرها لمعيار قانوني جامد.
«تقدير وجود المانع الأدبي من عدمه هو مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الموضوع من ظروف العلاقة بين الطرفين» محكمة