توقيع أو بصمة الشخص على سندٍ مكتوب تُعدّ قرينةً وحجةً عليه، ولا يُقبل إنكار أثرها إلا بإثبات التزوير أو الإكراه أو الادعاء بهما وفق الأصول.
البصمة والتوقيع على سند الإسقاط حجة على صاحبه ما لم يدع التزوير أو الإكراه». قرار محكمة النقض السورية أساس 402 قرار 517 لعام 1999. «.