• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستفادة من قانون العمل مشروطة بتوافر صفة رب العمل لدى المتعاقد الآخر

تطبيق قانون العمل مشروط بتوافر صفة ربّ العمل لدى المتعاقد الآخر، ولا ينهض سببُ الانطباق بمجرد كون العامل من ذوي المهن المشمولة بحماية قانون العمل.

نص الاجتهاد

لايكفي للاستفادة من احكام قانون العمل ان يكون العامل من ذوي المهن التي تؤهل صاحبها حق الاستفادة من قانون العمل بل يجب ان يبحث أيضا عن صفة المتعاقد الاخر لمعرفة ما اذا كانت تتوافر فيه صفة رب العمل على ضوء احكام المادة الأولى من قانون العمل .