تطبيق قانون العمل مشروط بتوافر صفة ربّ العمل لدى المتعاقد الآخر، ولا ينهض سببُ الانطباق بمجرد كون العامل من ذوي المهن المشمولة بحماية قانون العمل.
لايكفي للاستفادة من احكام قانون العمل ان يكون العامل من ذوي المهن التي تؤهل صاحبها حق الاستفادة من قانون العمل بل يجب ان يبحث أيضا عن صفة المتعاقد الاخر لمعرفة ما اذا كانت تتوافر فيه صفة رب العمل على ضوء احكام المادة الأولى من قانون العمل .