الإسقاط أو التنازل المدوَّن لدى الضابطة العدلية لا يُنتج أثره الملزم بذاته، ولا يعتدّ به ما لم يُقرّه صاحبه ويؤكده أمام القضاء المختص.
إن الإسقاط المنظم أمام الضابطة العدلية لا يعتد به ما لم يؤكد أمام القضاء المختص». قرار محكمة النقض السورية أساس 3914 قرار 3776 لعام 1999.