إذا لم يتخذ المدعي الشخصي موطناً في مركز قاضي التحقيق، فلا يبطل ذلك الإجراءات، ولا يُشترط تبليغه عن طريق لوحة الإعلانات ما لم يرد نص خاص يقرر موطناً حكمياً بديلاً.
«عدم اتخاذ المدعي الشخصي موطناً في مركز قاضي التحقيق لا يرتب بطلان الإجراءات ولا يوجب تبليغه بواسطة لوحة الإعلانات، إذ إن القانون لم ينص على موطن حكمي بديل.» محكمة النقض السورية قرار /742/ أساس /918/ لعام 1999.