• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الضبط المنظم من موظف الحراج أو الصحة إذا تجاوز المخالفة المحددة قانوناً

تختص قيمة الضبط القانوني بحدود المخالفة التي أناطها القانون بالموظف المختص، وما يُنظَّم خارج هذا النطاق يفقد صفته القانونية ولا يصلح للاعتماد عليه.

نص الاجتهاد

إن أي ضبط ينظمه موظف الحراج أو الصحة خارج نطاق المخالفة المحددة له قانوناً يفقد صفته القانونية ولا يعتد به.»