تختص قيمة الضبط القانوني بحدود المخالفة التي أناطها القانون بالموظف المختص، وما يُنظَّم خارج هذا النطاق يفقد صفته القانونية ولا يصلح للاعتماد عليه.
إن أي ضبط ينظمه موظف الحراج أو الصحة خارج نطاق المخالفة المحددة له قانوناً يفقد صفته القانونية ولا يعتد به.»