لا يجوز للحاضن أن يمنع الطفل من رؤية أقاربه المقربين إلا لسبب مشروع، لأن ذلك يتعارض مع الغاية المقصودة من الحضانة.
«منع الطفل من رؤية أقاربه المقربين دون سبب مشروع يتعارض مع مقاصد الحضانة».