• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع الطفل من رؤية أقاربه المقربين ومخالفته لمقاصد الحضانة

لا يجوز للحاضن أن يمنع الطفل من رؤية أقاربه المقربين إلا لسبب مشروع، لأن ذلك يتعارض مع الغاية المقصودة من الحضانة.

نص الاجتهاد

«منع الطفل من رؤية أقاربه المقربين دون سبب مشروع يتعارض مع مقاصد الحضانة».