• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوفاة سبب انتقال الملكية بالإرث والقيد العقاري مجرد وسيلة لإعلان الحق

الوفاة هي السبب القانوني لاكتساب الملكية بالإرث، أما القيد العقاري فليس إلا وسيلةً لإعلان هذا الحق.

نص الاجتهاد

«الوفاة هي السبب القانوني لاكتساب الملكية بالإرث، أما القيد العقاري فليس إلا وسيلة لإعلان هذا الحق.» قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – أساس ١٧٤٣ قرار ١٩٣٢ لعام ١٩٩٩.