الوفاة هي السبب القانوني لاكتساب الملكية بالإرث، أما القيد العقاري فليس إلا وسيلةً لإعلان هذا الحق.
«الوفاة هي السبب القانوني لاكتساب الملكية بالإرث، أما القيد العقاري فليس إلا وسيلة لإعلان هذا الحق.» قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – أساس ١٧٤٣ قرار ١٩٣٢ لعام ١٩٩٩.