النزاع المتعلق بتنفيذ عقد الشراكة أو كيفية توزيع الأرباح يُعدّ نزاعاً مدنياً حقوقياً، ولا يشكل بحد ذاته أساساً للمساءلة الجزائية ما لم تقترن به عناصر جرمية مستقلة.
قرار محكمة النقض – رقم 560 أساس 744 – 1999 الخلاف حول تنفيذ عقد شراكة أو توزيع أرباح لا يشكل جريمة جزائية، وإنما هو نزاع حقوقي يبت به القضاء المدني.