• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف حول تنفيذ عقد الشراكة أو توزيع الأرباح نزاع مدني لا جزائي

النزاع المتعلق بتنفيذ عقد الشراكة أو كيفية توزيع الأرباح يُعدّ نزاعاً مدنياً حقوقياً، ولا يشكل بحد ذاته أساساً للمساءلة الجزائية ما لم تقترن به عناصر جرمية مستقلة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – رقم 560 أساس 744 – 1999 الخلاف حول تنفيذ عقد شراكة أو توزيع أرباح لا يشكل جريمة جزائية، وإنما هو نزاع حقوقي يبت به القضاء المدني.