إذا تعدد المسؤولون عن حادثٍ مُوجبٍ للتعويض، جاز الحكم عليهم بالتكافل والتضامن في أداء التعويض.
قرار محكمة النقض رقم /48/ أساس /54/ لعام 1999 المبدأ: «يجوز الحكم بالتعويض بالتكافل والتضامن بين المسؤولين عن الحادث.»