لا ينتج إيراد التأمين أو الرسم باسم شخصٍ أجنبي عن الخصومة أي أثر قانوني، ولا يحقق الغاية الإجرائية المقررة له.
قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية رقم 1099 أساس 1352 لعام 1999 المبدأ: “إيراد التأمين أو الرسم باسم شخص أجنبي عن الخصومة لا ينتج أثره القانوني.”