• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع التأمين أو الرسم باسم شخص أجنبي عن الخصومة وعدم ترتيب الأثر القانوني

لا ينتج إيراد التأمين أو الرسم باسم شخصٍ أجنبي عن الخصومة أي أثر قانوني، ولا يحقق الغاية الإجرائية المقررة له.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية رقم 1099 أساس 1352 لعام 1999 المبدأ: “إيراد التأمين أو الرسم باسم شخص أجنبي عن الخصومة لا ينتج أثره القانوني.”