• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المكاني وإمكان إثارته لأول مرة بعد غياب الخصم

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يبقى مقبولاً متى كان أول دفع يثيره الخصم، ولا يسقط لمجرد حضوره السابق إذا لم يبدِ أي دفع في حينه.

نص الاجتهاد

(إذا حضر الخصم ولم يبدِ أي دفع، ثم تغيب واستأنف الحكم وطعن بالاختصاص المكاني فإن هذا مقبول لأنه يعتبر أول دفع له قرار٤٩٠ أساس ١٣١٢ لعام ١٩٩٩. محكمة النقض – الغرفة المدنية السادسة – م. لعام ١٩٩٩ – العددان ٥و٦ – ص٤٩٨